حسن بن زين الدين العاملي
253
منتقى الجمان
متحد وكذا المتن ، إلا أنه أسقط كلمة " منها " في آخر الحديث . ورواه الصدوق ( 1 ) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي بعض نسخ من لا يحضره الفقيه " إنما لم يفعل ذلك أهل المرأة " والمعنى واحد على التقديرين ، والمشار إليه مختلف كما هو ظاهر . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثياب ( 2 ) . ورواه الشيخ في الاستبصار ( 3 ) متصلا بطريقه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى بسائر السند والمتن ، وفي التهذيب بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، ببقية السند وقال في المتن : " من وراء الثوب " . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ قال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ( 4 ) . ورواه الشيخ من طريق آخر يأتي . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي - عمير ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين ابن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
--> ( 1 ) في الفقيه تحت رقم 398 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 3 . وفيه " من وراء الثوب " . ( 3 ) المصدر باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 2 . ( 4 ) الكافي الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9 .